Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 530

  1. باب الآنية
  2. الفصل الخامس في الأواني المتخذة من الميتة
  3. المبحث الأول في الأواني المتخذة من جلود الميتة
  4. دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة.
  5. الدليل الأول

دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة.

الدليل الأول:

(١٤٣) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة،

عن سلمة، أن النبي ﷺ أتى على بيت قدامه قربة معلقة، فسأل النبي ﷺ الشراب، فقالوا: إنها ميتة، فقال: دباغها ذكاتها (¬١).

[إسناده ضعيف والحديث روي بلفظين: أحدهما هذا وبلفظ: دباغها طهورها، وعلى اللفظ الثاني ليس فيه دليل لهذا القول] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 530 (SanadKitab #17126, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.