Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 447

  1. [الغسل]
  2. الباب الرابع في آداب الغسل
  3. الفصل الثاني من آداب الغسل أن يستتر عن أعين الناس
  4. المبحث الرابع إذا دخل الحمام بنية الاغتسال ثم شك هل اغتسل
  5. وجه قول الجمهور

المبحث الرابع

إذا دخل الحمام بنية الاغتسال ثم شك هل اغتسل

إذا دخل رجل الحمام بنية الاغتسال من الجنابة، وبعد ما خرج منه بمدة، حصل له شك، هل اغتسل من الجنابة أم لا؟

فقيل: لا غسل عليه، وهو مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: يجب عليه الغسل، وهو مذهب الجمهور (¬٢).

وجه قول الحنفية:

قالوا: غلبنا الظاهر على الأصل، وذلك أن الظاهر من حاله أنه لا يخرج من الحمام إلا بعد أن يغتسل، والبناء على الظاهر واجب، ما لم يعلم خلافه.

وجه قول الجمهور:

العمل باليقين، وذلك أن الجنابة متيقنة، وأما رفع الجنابة فمشكوك فيه، والأصل عدم الغسل، وأنه باق على حكم الجنابة حتى يتيقن الانتقال منها.

وقد دل على هذه القاعدة حديث متفق عليه،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 447 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.