Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 452

  1. [الغسل]
  2. الباب الرابع في آداب الغسل
  3. الفصل الثالث في اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد وهما جنبان

وخالف الحنابلة الجمهور في مسألتين:

في فهم فضل المرأة، وفي حكمه:

فقالوا في فضل المرأة: هو الماء الذي خلت به المرأة من مشاهدة مميز، سواء كان ذكراً أم أنثى، وليس ما انفردت به، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة (¬١).

وأما حكم هذا الماء، فقالوا: طهور في حق المرأة، وليس طهوراً في حق الرجل، فلا يستعمل في رفع حدث الرجل خاصة، ويستعمل في إزالة النجاسة، كما يستعمل في رفع حدث المرأة والصبي (¬٢)، ومذهب ابن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 452 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.