وقيل: التسمية من الفضائل، وهو المشهور في مذهب المالكية (¬١).
وقيل: لا تستحب التسمية للجنب، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٢)، وينبغي أن يكون قولاً في مذهب المالكية (¬٣).
وقيل: تجب التسمية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).
دليل من قال باستحباب التسمية في الغسل.
الدليل الأول:
(١٣٢٣ - ١٩٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،