Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 456

  1. [الغسل]
  2. الباب الرابع في آداب الغسل
  3. الفصل الرابع من آداب الغسل: ذكر التسمية في أوله
  4. دليل من قال باستحباب التسمية في الغسل
  5. الدليل الأول

وقيل: التسمية من الفضائل، وهو المشهور في مذهب المالكية (¬١).

وقيل: لا تستحب التسمية للجنب، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٢)، وينبغي أن يكون قولاً في مذهب المالكية (¬٣).

وقيل: تجب التسمية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).

دليل من قال باستحباب التسمية في الغسل.

الدليل الأول:

(١٣٢٣ - ١٩٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 456 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.