Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 466

  1. [الغسل]
  2. الباب الرابع في آداب الغسل
  3. الفصل الخامس من آداب الغسل: غسل فرجه وما أصابه من أذى قبل الاغتسال

كان هناك حدث أم لا (¬١).

وقيل: إن لم يكن هناك أذى، فلا حاجة إلى غسل فرجه، وهذا مذهب الشافعية (¬٢).

وربما أخذ الشافعية من قول ميمونة في الحديث «وغسل فرجه، وما أصابه من أذى» وأن الأذى يطلق على النجاسة، لقوله ﷾ عن الحيض: ﴿يسألونك عن المحيض قل هو أذى﴾ (¬٣). والمحيض: نجس بالإجماع.

فالجواب: أن الأذى قد يطلق على النجاسة كإطلاقه على دم الحيض، وقد يطلق على الشيء الطاهر،

قال تعالى: ﴿ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر﴾ (¬٤).

وقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى﴾ (¬٥).

وقال: ﴿قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى﴾ (¬٦).

وقال: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه﴾ (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 466 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.