Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 470

  1. [الغسل]
  2. الباب الرابع في آداب الغسل
  3. الفصل الخامس من آداب الغسل: غسل فرجه وما أصابه من أذى قبل الاغتسال
  4. الدليل النظري

فهذا الكلام أدق من كلام النووي، حيث لا يطلب غسل الفرج مرة أخرى إذا كان غسله للفرج بنية رفع الجنابة، أو نواهما معاً: إزالة النجاسة ورفع الحدث، وأرى أن الأمر سهل جداً، وأن النية العامة في رفع حدث الجنابة تكفي إن شاء الله تعالى، ولا يتطلب الأمر نية خاصة عند كل عضو من البدن، فإذا نوى نية عامة في هذا الغسل رفع الجنابة، يكون الفرج داخلاً في تلك النية، ولو غسله بنية إزالة الأذى، فنية الصلاة تكفي عن نية خاصة عند الركوع والسجود والجلوس، فكذلك نية الغسل تكفي عن نية خاصة عند غسل الفرج، أو الرأس، أو اليد، وهكذا، والله أعلم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 470 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.