Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 481

  1. [الغسل]
  2. الباب الرابع في آداب الغسل
  3. الفصل السادس من آداب الغسل: غسل اليدين قبل الوضوء وقبل غسل الفرج
  4. المبحث الرابع في عدد غسل الكفين في ابتداء الغسل

المبحث الرابع

في عدد غسل الكفين في ابتداء الغسل

ذهب الأئمة الأربعة (¬١)، إلى أن غسل الكفين في غسل الجنابة مرة واحدة إلى ثلاث مرات، ولا يزيد على الثلاث.

وقيل: يغسل كفيه سبع مرات، يروى هذا عن ابن عباس، ولا يصح (¬٢).

دليل الجمهور:

ما ورد في صفة الغسل من حديث ميمونة وحديث عائشة ﵄ من أنه غسل كفيه ثلاثاً، وسبق في الفصل الذي قبل هذا ذكر ألفاظهما.

(١٣٣٩ - ٢١٢) واستدل من رأى غسل الكفين سبعاً بما رواه أحمد من طريق ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس،

أن ابن عباس ﵄ كان إذا اغتسل من الجنابة أفرغ بيده اليمنى على اليسرى فغسلها سبعاً قبل أن يدخلها في الإناء، فنسي مرة كم أفرغ على يده، فسألني: كم أفرغت؟ فقلت: لا أدري؟ فقال: لا أم لك، ولم لا تدري، ثم توضأ وضوءه للصلاة ... الحديث (¬٣).

[إسناده ضعيف] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 481 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.