الدليل الرابع من الآثار:
(١٣٤٣ - ٢١٦) ما رواه عبد الرزاق، عن هشيم، عن جعفر بن أبي وحشية، عن أبي سفيان، قال:
سئل جابر بن عبد الله عن الجنب يتوضأ بعد الغسل؟ قال: لا، إلا أن يشاء، يكفيه الغسل (¬١).
[إسناده صحيح] (¬٢).
الدليل الخامس:
ذكر بعض أهل العلم أن الوضوء بعد الغسل لم يصح فيه شيء، منهم ابن رجب الحنبلي في شرحه لصحيح البخاري (¬٣).
دليل من قال: الأفضل بعد الغسل.
لا أعلم لهم دليلاً من السنة، بل السنة على خلافه،