Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 537

  1. باب الآنية
  2. الفصل الخامس في الأواني المتخذة من الميتة
  3. المبحث الأول في الأواني المتخذة من جلود الميتة
  4. دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة.
  5. الدليل الثالث

العلة تنتفي بالموت.

قال أبو ثور: لا أعلم خلافاً أنه لا يتوضأ في جلد الخنزير وإن دبغ، فلما كان الخنزير حراماً لا يحل أكله، وإن ذكي، وكانت السباع لا يحل أكلها وإن ذكيت، كان حراماً أن ينتفع بجلودها وإن دبغت قياساً على ما أجمعوا عليه من الخنزير إذا كانت العلة واحدة. اهـ (¬١).

الدليل الثالث:

(١٤٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسماعيل، أخبرنا سعيد وابن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح بن أسامة،

عن أبيه، أن رسول الله ﷺ نهى عن جلود السباع (¬٢).

[حديث صحيح إن شاء الله تعالى] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 537 (SanadKitab #17126, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.