المبحث الخامس
في التثليث في وضوء الغسل
اختلف العلماء في وضوء الغسل، هل يغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة، أو يغسلها ثلاثاً، كما هو في الوضوء المستقل عن غسل الجنابة؟
فقيل: يسن في وضوء الغسل أن يكون ثلاثاً ثلاثاً.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وبه قال سفيان الثوري (¬٤)، وإسحاق بن راهويه (¬٥)، ووجه في مذهب المالكية (¬٦).
وقيل: يتوضأ مرة مرة، وهو المشهور في مذهب المالكية (¬٧).