مالك (¬١)، وهو نص الإمام أحمد ﵁ كما في المسائل (¬٢)، ونص عليه إسحاق (¬٣).
وقال ابن رجب: «غسل الرأس في الوضوء يجزئ عن مسحه، لكنه في الوضوء المفرد مكروه، وفي الوضوء المقرون بالغسل غير مكروه» (¬٤).
وقيل: يمسح الرأس في وضوء الغسل، وهو مذهب الجمهور (¬٥).
Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان
مالك (¬١)، وهو نص الإمام أحمد ﵁ كما في المسائل (¬٢)، ونص عليه إسحاق (¬٣).
وقال ابن رجب: «غسل الرأس في الوضوء يجزئ عن مسحه، لكنه في الوضوء المفرد مكروه، وفي الوضوء المقرون بالغسل غير مكروه» (¬٤).
وقيل: يمسح الرأس في وضوء الغسل، وهو مذهب الجمهور (¬٥).
Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 520 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5008)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.