Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 538

  1. [الغسل]
  2. الباب الرابع في آداب الغسل
  3. الفصل التاسع في السنن الواردة في غسل الرأس
  4. المبحث الرابع هل يوجد فرق بين الرجل والمرأة في عدد غسلات الرأس

فظاهر هذا الأثر أنها تصب على رأسها خمس حفنات، إلا أن الأثر جاء بصيغة «كنا نفعل» ولم تضف ذلك إلى زمن النبوة، فهل له حكم الرفع، أو يكون موقوفاً؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم.

وقد بينت في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية كلام أهل العلم حول الحديثين، وهل يؤخذ منه أن في غسل رأس المرأة صفتين، تارة بثلاث غرفات، وتارة بخمس، أو السبيل الترجيح بين ما ورد، أرجو مراجعة ما كتب هنالك لمن أراد الاستزادة، والله أعلم (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 538 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.