وقيل: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة، وهو مذهب الحنفية (¬١).
وقيل: في التفريق بين غسل الجنابة والحيض، فلا يجب نقضه في الجنابة ويجب في غسل الحيض، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٢)، واختاره الباجي من المالكية (¬٣)، وابن حزم من الظاهرية (¬٤).
والراجح القول الأول، وقد ذكرت أدلة الأقوال وناقشتها في كتابي الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته هنا، والله الموفق (¬٥).