Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 543

  1. [الغسل]
  2. الباب الرابع في آداب الغسل
  3. الفصل العاشر استحباب التيامن في الاغتسال

الفصل العاشر

استحباب التيامن في الاغتسال

أما التيامن في غسل الرأس ففيه دليل خاص:

(١٣٦٧ - ٢٤٠) فقد روى مسلم من طريق القاسم،

عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. رواه البخاري، ومسلم واللفظ لمسلم (¬١).

وأما التيامن في البدن فالأحاديث كلها تنص على إفاضة الماء على البدن، ولم تذكر أنه بدأ بشقه الأيمن، ثم الأيسر.

فحديث عائشة في صفة غسل النبي ﷺ، في البخاري: «ثم يفيض الماء على جلده كله» (¬٢).

ولفظ مسلم «ثم أفاض على سائر جسده» (¬٣).

وفي رواية أخرى للبخاري «ثم غسل سائر جسده» (¬٤).

وكذا قالت ميمونة ﵂ في صفة غسل النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 543 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.