الفصل العاشر
استحباب التيامن في الاغتسال
أما التيامن في غسل الرأس ففيه دليل خاص:
(١٣٦٧ - ٢٤٠) فقد روى مسلم من طريق القاسم،
عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. رواه البخاري، ومسلم واللفظ لمسلم (¬١).
وأما التيامن في البدن فالأحاديث كلها تنص على إفاضة الماء على البدن، ولم تذكر أنه بدأ بشقه الأيمن، ثم الأيسر.
فحديث عائشة في صفة غسل النبي ﷺ، في البخاري: «ثم يفيض الماء على جلده كله» (¬٢).
ولفظ مسلم «ثم أفاض على سائر جسده» (¬٣).
وفي رواية أخرى للبخاري «ثم غسل سائر جسده» (¬٤).
وكذا قالت ميمونة ﵂ في صفة غسل النبي ﷺ.