إذا اغتسل المكلف من الجنابة، وبدأ بالوضوء، فهل يغسل رجليه مع الوضوء، أم يؤخر غسلهما إلى تمام الغسل، اختلف الفقهاء في ذلك.
فقيل: لا يغسلهما مع الوضوء، بل يؤخر غسلهما إلى تمام الغسل، وهو مذهب الحنفية (¬١)، وقول في مذهب المالكية (¬٢)، وقول في مذهب الشافعية (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤).
وقيل: يغسلهما مع الوضوء، وهو مذهب المالكية (¬٥)، والمشهور عند الشافعية (¬٦).