Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 562

  1. [الغسل]
  2. الباب الخامس في فروض الغسل
  3. الفرض الأول الماء الطهور مع القدرة عليه

وقال الغزالي: الطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات، أما في طهارة الحدث فبالإجماع (¬١).

وتعقبه النووي في المجموع شرح المهذب، فقال: حكى أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبي بكر الأصم: أنه يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة بكل مائع طاهر، قال القاضي أبو الطيب إلا الدمع فإن الأصم يوافق على منع الوضوء به، ثم قال: والأول أرجح؛ قال تعالى ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ الآية (¬٢)، فأحالنا إلىالتيمم عند عدم الماء، ولم ينقلنا إلى سائل آخر (¬٣).

قلت: ويستثنى من السوائل النبيذ فإنه مختلف في رفع الحدث به:

فقيل: يتوضأ به إن لم يجد غيره، وهو مذهب أبي حنيفة (¬٤).

وقيل: يتوضأ به ويتيمم، وهو مذهب محمد بن الحسن (¬٥).

وقيل: يتيمم، ولا يتوضأ به، وهو مذهب المالكية (¬٦)،والشافعية (¬٧)،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 562 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.