Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 567

  1. [الغسل]
  2. الباب الخامس في فروض الغسل
  3. الفرض الثالث تعميم جميع الجسد بالغسل

الفرض الثالث

تعميم جميع الجسد بالغسل

اتفق الفقهاء على أن تعميم الجسد كله بالماء فرض من فروض الغسل (¬١).

نقل الإجماع في هذا النووي وغيره (¬٢).

ومستند الإجماع في هذا قوله تعالى: ﴿ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (¬٣).

وقوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنباً فاطهروا﴾ (¬٤).

ومن السنة أحاديث كثيرة سبق ذكرها، منها حديث عائشة وميمونة وهما في الصحيحين، وحديث أم سلمة في مسلم، وحديث عمران بن حصين في البخاري للرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، ثم حضر الماء بعد، وكل هذه الأحاديث سبق تخريجها في هذا الكتاب.

ولم يستثن من الإجماع إلا مسائل وقع فيها خلاف، منها:

داخل الفم والأنف، وقد سبق بحث حكم المضمضة والاستنشاق، وخلصت إلى أنهما غير واجبين في الغسل.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 567 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.