فقيل: رخصة، وهو مذهب الجمهور (¬١)،
وأومأ إليه ابن القيم ﵀ (¬٢).
وقيل: عزيمة، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٣)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).
وقيل: عزيمة عند عدم الماء، رخصة في حق المريض إذا تيمم مع وجود الماء، أو مع بُعْدِه، أو بيعه بأكثر من ثمنه، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥)،