الفصل الثالث:
في حكم إمامة المتيمم للمتوضئ
اختلف أهل العلم في حكم إمامة المتيمم للمتوضئ:
فقيل: يجوز من غير كراهة، وهو مذهب الحنفية (¬١)، ونص عليه الإمام أحمد وإسحاق (¬٢)، واختاره ابن حزم (¬٣)، وابن تيمية (¬٤).
وقيل: يكره إمامة المتيمم للمتوضئ، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٥)، وصرح متأخروا الحنابلة بأن إمامة المتوضئ أولى (¬٦).