Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 82

  1. [التيمم]
  2. الباب الأول: في حكم التيمم
  3. الفصل الخامس: في تأخير الصلاة لمن يرجو وجود الماء في آخر الوقت
  4. تعليل من قال: يصلي في أول الوقت
  5. الدليل الأول

وقيل: إذا لم يغلب على ظن المسافر الرجاء للماء، ولا اليأس منه، فالمستحب له أن يتيمم وسط الوقت.

فإن غلب على ظنه إدراك الماء استحب له التأخير.

وإن غلب على ظنه عدم وجود الماء، استحب له الصلاة في أول الوقت وهذا مذهب المالكية (¬١).

تعليل من قال: يؤخر إلى آخر الوقت:

في التأخير تحصيل شرط من شروط الصلاة، وهو الطهارة، بينما الصلاة في أول الوقت تحصيل فضيلة الوقت، وهو مستحب فقط، مراعاة الشرط أولى من مراعاة المستحب.

تعليل من قال: يصلي في أول الوقت.

الدليل الأول:

(١٣٩٢ - ٢٥) ما رواه الدارقطني من طريق محمد بن سنان القزاز، نا عمرو ابن محمد بن أبي رزين، حدثنا هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: رأيت رسول الله ﷺ يتيمم بموضع يقال له مربد النعم، وهو يرى بيوت المدينة (¬٢).

[إسناده ضعيف، والمحفوظ وقفه على ابن عمر] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 82 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.