Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 89

  1. [التيمم]
  2. الباب الأول: في حكم التيمم
  3. الفصل السادس: في وطء عادم الماء

الفصل السادس:

في وطء عادم الماء

إذا كان الإنسان على طهارة مائية، فهل يباح له نقض طهارته بالجماع ليتيمم بعد ذلك، أو يحافظ على طهارته المائية؟.

ويتصور وقوع ذلك في صور كثيرة، منها:

لو أن الإنسان خاف على نفسه الضرر من الاغتسال لوجود برد شديد ونحوه، ولا يخاف ذلك من الوضوء، فهل له أن يجامع زوجته، ويتيمم عن الغسل، أو ليس له ذلك ليحافظ على الطهارة المائية؟

ومثله: لو كان الإنسان معه ماء يكفي لوضوئه، وليس معه ما يكفي للغسل، فهل له أن يجامع ليتيمم بعد ذلك، أو يحافظ على الطهارة المائية؟

اختلف أهل العلم في ذلك،

فقيل: لا بأس أن يجامع أهله، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، واختيار ابن حزم ﵀ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 89 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.