Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 96

  1. [التيمم]
  2. الباب الأول: في حكم التيمم
  3. الفصل السادس: في وطء عادم الماء
  4. الراجح

لا ينتقل إلى التيمم مع قدرته على الطهارة المائية، فكذلك الجماع يمنع منه ما لم يتضرر من ذلك.

دليل من قال بالكراهة:

قالوا: إذا لم يكن هناك حاجة شديدة فيكره الجماع؛ لأن فيه انتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية من غير حاجة، فيفوت على نفسه طهارة مائية يمكنه بقاؤها.

الراجح:

بعد استعراض أدلة الأقوال، نجد أن القول بإباحة الجماع قول قوي جداً، ولم يقدم المانعون أو القائلون بالكراهة دليلاً شرعياً على كراهية ذلك، والأصل الإباحة حتى يقوم دليل صحيح صريح ينقلنا عن هذا الأصل، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 96 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.