Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 107

  1. [التيمم]
  2. الباب الثاني: في الأسباب الموجبة للتيمم
  3. الفصل الأول: فقد الماء
  4. المبحث الأول: إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة

المبحث الأول:

إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة

ناقشنا في الفصل السابق، أن التيمم مشروع بشرط عدم الماء، فهل يختلف الحكم إذا وجد ماء لا يكفي لطهارته؟، وهل يستعمل الماء بدون تيمم؟، أو يتيمم ويدع الماء ما دام أنه لا يكفي لفعل الطهارة كاملة؟ أو يستعمل الماء، ويتيمم عن الباقي؟. في هذه المسألة اختلف أهل العلم:

فقيل: يتيمم، ويدع الماء، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والقول القديم للشافعي (¬٣)، واختاره المزني (¬٤).

وقيل: يستحب له استعمال الماء، ويتيمم عن الباقي، وبه قال جماعة من أهل العلم (¬٥).

وقيل: يجب عليه استعمال الماء، ثم يتيمم عن الباقي، وهذا هو القول

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 107 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.