Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 123

  1. [التيمم]
  2. الباب الثاني: في الأسباب الموجبة للتيمم
  3. الفصل الثاني: في تعذر استعمال الماء
  4. المبحث الأول: في تيمم المريض

وألحق المالكية والحنابلة بالمريض الصحيح إذا خشي نزلة أو حمى (¬١).

هذا ملخص الأقوال في المريض، رجعت إلى أربعة أقوال:

الأول: لا يتيمم المريض مع وجود الماء، ولا يصح التيمم إلا مع فقد الماء، وهذا سبق ذكر دليله والرد عليه.

الثاني: يتيمم المريض إذا كان في استعمال الماء حرج ومشقة، ولو لم يكن في استعمال الماء زيادة في المرض، أو تأخير للبرء.

الثالث: يتيمم إذا خاف زيادة المرض، أو تأخير البرء.

الرابع: لا يتيمم إلا أن يخاف التلف لنفسه، أو عضوه، أو فوات منفعة عضو من أعضائه.

دليل من قال: يكفي للتيمم وجود الحرج والمشقة، ولا يشترط الضرر.

استدل بقوله تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾ (¬٢)، فذكر الأعذار المبيحة للتيمم، ثم قال: ﴿فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد

ليطهركم﴾ (¬٣).

فوجود الحرج والمشقة زائداً عن المشقة المعتادة التي لا تنفك عن العبادة مع قيام المرض يبح له التيمم بنص الآية، لأن المقصد الشرعي من مشروعية

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 123 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.