Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 125

  1. [التيمم]
  2. الباب الثاني: في الأسباب الموجبة للتيمم
  3. الفصل الثاني: في تعذر استعمال الماء
  4. المبحث الأول: في تيمم المريض
  5. دليل من قال: يشترط خوف التلف
  6. الدليل الثاني

في ماله، وزيادة المرض أو تأخير البرء لا شك أنه ضرر يلحق بالإنسان، فيجب عليه دفعه، وقد قال ﷾: ﴿وإن كنتم مرضى﴾ فأباح التيمم للمريض، ومعلوم أن المرض الذي لا يتأثر من استعمال الماء كالصداع ووجع الضرس هو والصحيح سواء في استعمال الماء، وبالتالي لا يباح له التيمم، كما أن اشتراط خوف التلف لم يذكر في الآية.

وإذا كان خوف التلف يبيح التيمم فكذلك خوف المرض؛ لأن المرض محذور كما أن التلف محذور

وإذا كان كثير من الفقهاء يقولون: إذا زاد الماء على قدر قيمته لم يلزمه شراؤه صيانة للمال، في الوقت الذي يلزمونه بالتيمم ولو كان ذلك سبباً في زيادة المرض وتأخير البرء، أليس حفظ البدن أولى من حفظ المال؟ (¬١).

دليل من قال: يشترط خوف التلف:

الدليل الأول:

من الكتاب قوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة﴾ (¬٢).

وقال تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً﴾ (¬٣).

الدليل الثاني:

(١٤٠١ - ٣٤) من السنة ما رواه أحمد في مسنده، قال: ثنا حسن بن موسى، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن ابن جبير،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 125 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.