وقيل: لا يلزمه الشراء إذا زاد عن ثمن المثل، ولو كان يسيراً، وهذا مذهب الشافعية (¬١)، وهو وجه في مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: إن كان ذا مال كثير، ولا تجحف به الزيادة لزمه الشراء، ولو كانت الزيادة كثيرة، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٣).
دليل الحسن على وجوب شراء الماء ولو بماله كله.
هذا القول انفرد به الحسن عن بقية العلماء، ولعل دليله، أن الله ﷾ شرط للتيمم عدم وجود الماء بقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء