Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 142

  1. [التيمم]
  2. الباب الثاني: في الأسباب الموجبة للتيمم
  3. الفصل الثاني: في تعذر استعمال الماء
  4. المبحث الثالث: في الماء يباع بأكثر من ثمنه هل يجب شراؤه أو يتيمم؟
  5. دليل الحسن على وجوب شراء الماء ولو بماله كله

وقيل: لا يلزمه الشراء إذا زاد عن ثمن المثل، ولو كان يسيراً، وهذا مذهب الشافعية (¬١)، وهو وجه في مذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: إن كان ذا مال كثير، ولا تجحف به الزيادة لزمه الشراء، ولو كانت الزيادة كثيرة، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٣).

دليل الحسن على وجوب شراء الماء ولو بماله كله.

هذا القول انفرد به الحسن عن بقية العلماء، ولعل دليله، أن الله ﷾ شرط للتيمم عدم وجود الماء بقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 142 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.