Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 144

  1. [التيمم]
  2. الباب الثاني: في الأسباب الموجبة للتيمم
  3. الفصل الثاني: في تعذر استعمال الماء
  4. المبحث الثالث: في الماء يباع بأكثر من ثمنه هل يجب شراؤه أو يتيمم؟
  5. دليل من قال: يلزمه الشراء إذا كان ذا مال ولا تجحف به الزيادة

والكثير، ويستدلون بحديث سعد بن أبي وقاص ﵁،

(١٤٠٨ - ٤١) فقد روى البخاري من طريق عامر بن سعد،

عن سعد، قال: كان النبي ﷺ يعودني، وأنا مريض بمكة، فقلت: لي مال، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ... الحديث، والحديث رواه مسلم (¬١).

ومع أن هناك فرقاً كبيراً بين أن يستثني الإنسان من ماله مقدار الثلث، وبين أن يأخذ الأجنبي من ماله الثلث فأكثر، كما أن هذا قيل في باب الوصية، فسحب هذا الحكم على كل شيء في أبواب الفقه، في العبادات والمعاوضات، فيجعل ما زاد على الثلث كثير في كل شيء فيه تكلف، وفيه قياس أمور على أخرى دون أن يكون هناك علة جامعة.

دليل من قال: يلزمه الشراء إذا كان ذا مال ولا تجحف به الزيادة:

أن الله ﷾ شرع التيمم بشرط المرض، أو عدم الماء، فقال تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (¬٢)، فكان المعتبر إما عدم الماء، أو دفع الضرر كما لو كان مريضاً، وإذا كان المعتبر مع وجود الماء هو دفع الضرر، فإن صاحب المال الكثير لن يضره بذل الماء، ولو زاد على ثمنه كثيراً، وبالتالي لا يشرع له التيمم، ما دام أن الضرر أو عدم الماء غير موجود، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 144 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.