المبحث الرابع:
إذا وهب للرجل الماء فهل يجب قبوله؟
إذا وهب للرجل ماء ليتوضأ به، فهل يلزمه قبوله؟.
قيل: يلزمه، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والصحيح المنصوص في مذهب الشافعية (¬٣)، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة (¬٤)، وهو اختيار ابن حزم (¬٥).
وقيل: لا يلزمه، اختاره بعض المالكية (¬٦)، حكاه بعضهم وجهاً في مذهب الشافعية (¬٧).
ومن أجاز رأى أن بذل الماء بين الناس ليس فيه منة، فأوجب قبول الهبة.