Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 155

  1. [التيمم]
  2. الباب الثاني: في الأسباب الموجبة للتيمم
  3. الفصل الثالث: في التيمم خوفا من فوات العبادة
  4. المبحث الأول: إذ خاف خروج وقت الفريضة
  5. دليل من قال: يتيمم ويصلي
  6. الدليل الأول

وقيل: يتوضأ، ولو صلى خارج الوقت، اختاره المغاربة من المالكية (¬١)، وهذا مذهب الحنفية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

دليل من قال: يتيمم ويصلي.

الدليل الأول:

قالوا: إن التيمم إنما شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت، ولولا مراعاة الشارع لهذه المصلحة لقيل: ينتظر إلى حين وجود الماء، فيصليها بالماء، فمشروعية التيمم دليل على اهتمام الشارع بالوقت، وأن المحافظة على الوقت بالتيمم، أولى من المحافظة على الطهارة المائية خارج الوقت.

والدليل على عناية الشارع بالوقت أنه لم يجعل قتال العدو مبيحاً لتأخير

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 155 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.