وقيل: يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم، وهو قول الشعبي (¬١)، ومحمد بن جرير الطبري (¬٢).
دليل من قال: يتيمم لفوت الجنازة.
الدليل الأول:
(١٤١٢ - ٤٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء،
عن ابن عباس، قال: إذا خفت أن تفوتك الجنازة، وأنت على غير وضوء، فتيمم، وصل (¬٣).
[المحفوظ وقفه على عطاء، وأنكر أحمد وابن معين والبيهقي إسناده إلى ابن عباس ﵁] (¬٤).