Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 177

  1. [التيمم]
  2. الباب الثالث: في شروط التيمم
  3. الشرط الأول: النية
  4. الفصل الأول: في اشتراط النية لطهارة التيمم
  5. وجه التفريق بين طهارة الماء وطهارة التراب

وقوله: ﴿ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (¬١).

فهذا الأمر تحصيله لا يتوقف على النية.

الثاني: الماء مطهر بنفسه، فلم يفتقر إلى قصد فإذا وجدت النظافة به على أي وجه كان فقد حصل المقصود، بخلاف التراب فإنه ملوث، وإنما جعل طهارة عند الحاجة، والحاجة إنما تعرف بالنية.

ويجاب عن هذا بجوابين:

الأول: أن يقال: وكذلك التراب ملوث بنفسه، فلم يفتقر إلى قصد فإذا وجد التلوث به على أي وجه كان فقد حصل المقصود.

الوجه الثاني: لا نسلم أن التراب غير مطهر، فإنه قد ثبت أنه مطهر للحدث والخبث معاً،

فالدليل على أنه مطهر من الأحداث قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم﴾ (¬٢).

فنص على أن الغاية من مشروعية التيمم إرادة التطهير مع نفي الحرج عن هذه الأمة.

ومن السنة، قال رسول الله ﷺ كما في حديث جابر " وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ... "الحديثَ، والحديث رواه مسلم، واللفظ للبخاري (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 177 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.