Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 189

  1. [التيمم]
  2. الباب الثالث: في شروط التيمم
  3. الشرط الأول: النية
  4. الفصل الثالث: في صفة النية
  5. المبحث الأول: لو نوى بفعله مطلق التيمم
  6. وجه من قال: لا يصح

الشافعية (¬١)، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (¬٢).

وجه من قال بالصحة:

القياس على الوضوء، فكما أنه لو نوى فرض الوضوء صح الوضوء، فكذلك التيمم.

وجه من قال: لا يصح:

وأما دليل الحنفية فاستدلوا بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة﴾ ثم قال: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (¬٣)، فتضمنت الآية نية التيمم للصلاة، وليس مطلق النية (¬٤).

وأما تعليل إمام الحرمين من الشافعية: قال: لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح فعل الصلاة، فلا بد من تعيين ما يتيمم له كالصلاة والطواف، وما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر، قالوا: ويفارق الوضوء، أن الوضوء مقصود لنفسه، ولهذا استحب تجديده بخلاف التيمم،

وعلل السيوطي التفريق بين التيمم والوضوء بقوله: " إن التمييز لا يحصل بذلك - أي بنية الفرض - لأن التيمم عن الحدث والجنابة فرض، وصورته

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 189 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.