Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 199

  1. [التيمم]
  2. الباب الثالث: في شروط التيمم
  3. الشرط الأول: النية
  4. الفصل الثالث: في صفة النية
  5. المبحث الثالث: في اشتراط نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر
  6. الفرع الثاني: لو تيمم للحدث الأصغر فهل يرتفع حدثه الأكبر
  7. دليل من قال: لا يصح تيممه عن الحدث الأكبر
  8. الدليل الأول

التعليل الرابع:

قالوا: التيمم عن الحدث الأصغر يجزئ عن الحدث الأكبر، لأن صفة التيمم فيهما واحدة.

وقد جعل بعض أهل العلم هذا التعليل سبباً في وجوب تعيين النية كما سيأتي في أدلة القول الثاني.

دليل من قال: لا يصح تيممه عن الحدث الأكبر:

الدليل الأول:

(١٤١٨ - ٥٠) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد يقول: أخبرني محمد بن إبراهيم، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول:

سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه (¬١).

وجه الاستدلال:

أن هذا لم ينو إلا الحدث الأصغر، فكيف يرتفع الحدث الأكبر، وإذا كان هذا ممنوعاً في طهارة الماء، وهي الأصل، فكيف يكون مسموحاً به في طهارة التيمم، وهي الفرع، أي البدل.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 199 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.