Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 201

  1. [التيمم]
  2. الباب الثالث: في شروط التيمم
  3. الشرط الأول: النية
  4. الفصل الثالث: في صفة النية
  5. المبحث الثالث: في اشتراط نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر
  6. الفرع الثالث: في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها
  7. المسألة الأولى: لو نوى بالتيمم الصلاة وأطلق

الفرع الثالث:

في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها

المسألة الأولى: لو نوى بالتيمم الصلاة وأطلق

فقيل: يصلي به النافلة والفريضة، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، واختيار إمام الحرمين والغزالي من الشافعية (¬٢)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٣).

وقيل: لا يصلي به إلا النافلة، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (¬٤)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 201 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.