الفرع الثالث:
في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها
المسألة الأولى: لو نوى بالتيمم الصلاة وأطلق
فقيل: يصلي به النافلة والفريضة، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، واختيار إمام الحرمين والغزالي من الشافعية (¬٢)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٣).
وقيل: لا يصلي به إلا النافلة، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (¬٤)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٥).