Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 219

  1. [التيمم]
  2. الباب الثالث: في شروط التيمم
  3. الشرط الأول: النية
  4. الفصل الثالث: في صفة النية
  5. المبحث الثالث: في اشتراط نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر
  6. الفرع الثالث: في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها
  7. المسألة الخامسة: لو تيمم للنافلة فهل له أن يصلي به نوافل أخرى

المسألة الخامسة: لو تيمم للنافلة فهل له أن يصلي به نوافل أخرى

لو تيمم الرجل ينوي بتيممه فعل نافلة من النوافل، فهل له أن يصلي بهذا التيمم نوافل أخرى، اختلف الفقهاء في ذلك،

فقيل: له أن يصلي ما شاء من النوافل، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

وقيل: له أن يصلي نوافل أخرى بشرط أن تكون متصلة، فإن كان بينها فاصل طويل عرفاً أعاد تيممه، وهذا مذهب المالكية (¬٤).

وهذه المسألة وإن كانت متفرعة عن المسائل السابقة، من كون التيمم يرفع الحدث، أو لا يرفعه، وإنما يبيح فعل الصلاة، ومع ذلك فقد خفف الجمهور في مسألة النوافل، فأجازوا فيها صلاة أكثر من نافلة بتيمم واحد، ولم يجيزوا ذلك في الفرض، وهذا راجع إلى أن النوافل مبنية على التيسير، فهذا الرسول ﷺ كان يصلي حيث توجهت به راحلته.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 219 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.