Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 230

  1. [التيمم]
  2. الباب الثالث: في شروط التيمم
  3. الشرط الخامس: طلب الماء قبل التيمم
  4. دليل الجمهور على وجوب طلب الماء
  5. الدليل الثاني

الدليل الثاني:

من جهة القياس، فإن التيمم بدل عن طهارة الماء، ولا يصح فعل البدل إلا بالعجز عن المبدل، ولا يتحقق العجز إلا بعد البحث والطلب.

دليل الحنفية على أن طلب الماء إذا لم يكن معه ماء غير واجب:

استدلوا بقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء﴾، فمن لم يكن معه ماء فهو غير واجد للماء، فإن قيل: لا يكون غير واجد إلا بعد الطلب، قيل: هذا خطأ؛ لأن الوجود لا يقتضي طلباً، قال تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾ (¬١)، ومعناه: ليس في ملكه، ولا له قيمتها، لا أنه أوجب عليه أن يطلبها.

وقال تعالى: ﴿فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا نعم﴾ (¬٢)، فأطلق اسم الوجود على ما لم يطلبوه.

وقال تعالى: ﴿ووجدك عائلاً فأغنى﴾ (¬٣).

ويقال: وجد فلان لقطة، وإن لم يطلب وجودها.

فإذا كان الوجود قد يكون من غير طلب، فمن ليس بحضرته ماء، ولا هو عالم به، فهو غير واجد، وإذا تناوله إطلاق اللفظ لم يجزئنا أن نزيد عليه فيه فرض الطلب؛ لأن فيه إلحاق الزيادة بحكم الآية، وذلك غير جائز (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 230 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.