الدليل الثاني:
القياس الصحيح: أن التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء، وإذا كان التيمم بدل عن الوضوء، فالبدل له حكم المبدل، فكما أن الوضوء يجوز قبل دخول الوقت فكذلك بدله الذي هو التيمم.
الدليل الثالث:
الصلاة في أول الوقت فضيلة في الجملة، قال تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ (¬١).
وقوله ﷺ: " أفضل الأعمال الصلاة على وقتها " متفق عليه أي على أول وقتها.
ولا يمكن أن تقع الصلاة في أول الوقت إلا بتقديم الطهارة على دخول الوقت، والطهارة شيئان: الماء عند وجوده، والتراب عند عدم الماء، فاقتضى ذلك جواز تقديم التيمم على الوقت (¬٢).
الدليل الرابع:
حديث أبي ذر، وقول النبي ﷺ له: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير (¬٣).
[حديث حسن]