Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 266

  1. [التيمم]
  2. الباب الثالث: في شروط التيمم
  3. الشرط السابع: في ذكر الشروط التي تتعلق بالأرض المتيمم عليها
  4. الفرع الثاني: في طهارة ما يتيمم به
  5. دليل من اشترط الطهارة

وعلى القول بأنه يعيد ما دام في الوقت فإن الإعادة ليست واجبة؛ لأن الذمة لو كانت مشغولة في وجوب الإعادة لم يكن هناك فرق بين الوقت وبين خارج الوقت، وقد قال بعضهم عن أصحاب مالك: إن كل موضع يقول فيه مالك: إنه يعيد في الوقت هو استحباب ليس بإيجاب (¬١).

وقد أثبت جماعة من أهل العلم الخلاف في التيمم بالتراب النجس، وأنه ليس من مسائل الإجماع، منهم ابن حزم (¬٢)، وابن المنذر (¬٣)، وسائر من نقلنا عنه من كتب المالكية ممن حرر الخلاف.

دليل من اشترط الطهارة:

قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيداً طيباً﴾ (¬٤)، والطيب ضد النجس (¬٥).

قال ابن قدامة: الطيب: الطاهر (¬٦).

(١٤٣٨ - ٧٠) ولما رواه ابن الجارود في المنتقى من طريق حماد، عن ثابت وحميد،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 266 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.