Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 271

  1. [التيمم]
  2. الباب الثالث: في شروط التيمم
  3. الشرط السابع: في ذكر الشروط التي تتعلق بالأرض المتيمم عليها
  4. الفرع الثالث: في التيمم على الأرض التي أصابتها نجاسة ثم جفت
  5. دليل الحنفية في التفريق بين الصلاة والتيمم

الفرع الثالث:

في التيمم على الأرض التي أصابتها نجاسة ثم جفت

إذا أصابت الأرض نجاسة، ثم جفت، وذهب أثرها، فهل يتيمم بها؟

اختلف العلماء في هذا بناء على اختلافهم في طهارة الأرض المتنجسة بالجفاف، وهل يتعين الماء لإزالة النجاسة، أو تزال بأي مزيل، ومنه الجفاف؟

فقيل: يتيمم بها، وهو قول في مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: يصلي عليها، ولا يتيمم بها، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية (¬٢).

وقيل: لا يتيمم بها، وهو مذهب الجمهور. (¬٣).

دليل الحنفية في التفريق بين الصلاة والتيمم:

قالوا: لا يصح التيمم بها، وإن صحت الصلاة عليها؛ لأن الأرض التي

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 271 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.