Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 273

  1. [التيمم]
  2. الباب الثالث: في شروط التيمم
  3. الشرط السابع: في ذكر الشروط التي تتعلق بالأرض المتيمم عليها
  4. الفرع الرابع: في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة
  5. دليل من قال: يجوز التيمم بالتراب المستعمل
  6. الدليل الأول

الفرع الرابع:

في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة

واختلفوا في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة.

فقيل: يجوز التيمم به، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، وأحد القولين في مذهب الشافعية (¬٣)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٤)، واختيار ابن حزم (¬٥).

وقيل: لا يجوز التيمم به، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (¬٦)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٧).

دليل من قال: يجوز التيمم بالتراب المستعمل:

الدليل الأول:

لا يوجد دليل على تقسيم التراب إلى طهور وطاهر ونجس، بل التراب كالماء قسمان: إما طهور، وإما نجس.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 273 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.