الفرع الرابع:
في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة
واختلفوا في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة.
فقيل: يجوز التيمم به، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، وأحد القولين في مذهب الشافعية (¬٣)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٤)، واختيار ابن حزم (¬٥).
وقيل: لا يجوز التيمم به، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (¬٦)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٧).
دليل من قال: يجوز التيمم بالتراب المستعمل:
الدليل الأول:
لا يوجد دليل على تقسيم التراب إلى طهور وطاهر ونجس، بل التراب كالماء قسمان: إما طهور، وإما نجس.