Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 280

  1. [التيمم]
  2. الباب الرابع: فيما يتيمم عنه
  3. الفصل الأول: في التيمم عن الحدث
  4. دليل من قال بمشروعية التيمم عن الجنابة

وقيل: لا يتيمم، وهو مذهب عمر وابن مسعود ﵄ (¬١).

دليل من قال بمشروعية التيمم عن الجنابة:

استدلوا من كتاب الله بآية المائدة، سواء من قال: إن قوله تعالى: ﴿أو لا مستم النساء﴾ (¬٢)، المقصود به الجماع، أو من قال إن المقصود به الحدث الأصغر وهو مس بدن المرأة.

لكن من قال: إن المقصود بقوله تعالى ﴿أو لامستم النساء﴾ الحدث الأصغر كان توجيه للاستدلال بالآية على النحو التالي، قال: إن قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم .. إلى قوله سبحانه: ﴿وإن كنتم جنباً فاطهروا﴾ ثم قال تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (¬٣)، وهو عائد إلى المحدث والجنب جميعاً.

وأما من قال: إن المراد بقوله تعالى ﴿أو لا مستم النساء﴾ هو الجماع، وهو تفسير ابن عباس ﵄، وهو الموافق لبلاغة القرآن، فالآية نص في تيمم الجنب، وتوجيه الآية: أن الله ﷾ ذكر طهارتين: الماء والتيمم، وذكر في وجوب طهارة الماء سببين: الحدث الأصغر والأكبر، فالأصغر في قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيدكم إلى المرافق .. ﴾ والحدث الأكبر بقوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنباً فاطهروا﴾.

وفي طهارة التيمم كذلك: ذكر حدثين: الأصغر والأكبر، فالأصغر بقوله

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 280 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.