Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 284

  1. [التيمم]
  2. الباب الرابع: فيما يتيمم عنه
  3. الفصل الأول: في التيمم عن الحدث
  4. دليل عمر وابن مسعود على أن الجنب لا يتيمم
  5. الدليل الثاني

الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك؛ فإن ذلك خير (¬١).

[حديث حسن وسبق تخريجه] (¬٢).

الدليل الخامس:

من النظر، فإن التيمم إنما شرع من أجل استدارك مصلحة الوقت، لأن عادم الماء قد يستطيع أن يصلي خارج الوقت بالماء، فشرع لإدراك فضيلة الوقت، وهذا قدر مشترك بين الحدثين الأصغر والأكبر.

دليل عمر وابن مسعود على أن الجنب لا يتيمم:

الدليل الأول:

عدم العلم بالدليل، وهو في حقهما كاف في الاستدلال؛ لأن الأصل في العبادات الحضر حتى يقوم دليل على المشروعية، إلا أن من لم يعلم بالدليل لا يكون قوله حجة على من علم، وقد حفظ غيرهما التيمم عن الجنابة من حديث عمران بن الحصين ومن حديث أبي ذر ﵁ فضلاً عن حديث عمار المتفق على صحته.

الدليل الثاني:

قوله تعالى: ﴿ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (¬٣).

وجه الاستدلال:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 284 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.