Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 299

  1. [التيمم]
  2. الباب الخامس: في فروض التيمم
  3. الفرض الأول: مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب
  4. المبحث الأول: في ضرب اليدين في الأرض ليمسح بهما وجهه ويديه

واختاره القاضي من الحنابلة (¬١).

وقيل: مسح اليدين إلى الآباط، وهو مذهب الزهري رحمه الله تعالى (¬٢).

وقيل: اليتمم ضربتان، يمسح بكل ضربة وجهه وذراعيه ومرفقيه، وهذا قول ابن أبي ليلى، والحسن بن حي. قال ابن عبد البر: وما أعلم قال ذلك غيرهما (¬٣).

وقيل: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى الكوعين، وهذا أحد القولين عن الأوزاعي (¬٤)، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٥).

وتقدم القول الأول عنه، أنه ضربة واحدة، للوجه واليدين إلى الكوعين.

هذا تقريباً كل ما قيل من أقوال في المسألة (¬٦)، والأقوال الشاذة لن نعنى بها، وبذكر أدلتها، وإنما الذي يهمنا في هذا الباب ذكر أدلة أشهر الأقوال، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 299 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.