Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 308

  1. [التيمم]
  2. الباب الخامس: في فروض التيمم
  3. الفرض الأول: مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب
  4. المبحث الأول: في ضرب اليدين في الأرض ليمسح بهما وجهه ويديه
  5. دليل من قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين
  6. الدليل الرابع

الدليل الرابع:

(١٤٤٧ - ٧٩) ما رواه الدارقطني من طريق محمد بن إسحاق، عن أبي صالح، حدثني الليث، حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن عمير مولى بن عباس، أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ﷺ حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري،

فقال أبو الجهم: أقبل رسول الله ﷺ من نحو بئر جمل، فلقيه رجل، فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله ﷺ السلام حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه وذراعيه، ثم رد ﵇ " (¬١).

[ذكر الذراعين في الحديث ليس بمحفوظ، وقد اختلف على أبي صالح في ذكر هذه الزيادة، والحديث في صحيح البخاري، وليس فيه مسح الذراعين] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 308 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.