Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 310

  1. [التيمم]
  2. الباب الخامس: في فروض التيمم
  3. الفرض الأول: مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب
  4. المبحث الأول: في ضرب اليدين في الأرض ليمسح بهما وجهه ويديه
  5. دليل من قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين
  6. الدليل الخامس

الدليل الخامس:

(١٤٤٨ - ٨٠) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسمعيل، حدثنا أبان، قال: سئل قتادة عن التيمم في السفر؟ فقال: حدثني محدث عن الشعبي، عن عبد الرحمن ابن أبزى،

عن عمار بن ياسر أن رسول الله ﷺ قال إلى المرفقين (¬١).

[إسناده ضعيف، وهو مخالف لما رواه أبان عن قتادة، ومخالف لما كان يفتي به قتادة، ومخالف لما رواه الناس عن عبد الرحمن بن أبزى، عن عمار] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 310 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.