Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 354

  1. [التيمم]
  2. الباب الخامس: في فروض التيمم
  3. الفرض الثاني: في حكم الترتيب
  4. دليل الأعمش على وجوب تقديم اليدين على الوجه

وأجيب:

[بأن المحفوظ من لفظ الحديث أنه بلفظ الخبر: نبدأ بما بدأ الله به، فلا حجة فيه] (¬١).

دليل الأعمش على وجوب تقديم اليدين على الوجه:

إن ثبت هذا القول عن الأعمش، فربما أخذه مما رواه الأعمش عن أبي وائل.

(١٤٥٥ - ٨٧) فقد روى البخاري من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق قال:

كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله ﷺ في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه ... الحديث وفيه مناظرة بين عبد الله ابن مسعود وأبي موسى (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 354 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.