Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 361

  1. [التيمم]
  2. الباب السادس: في سنن التيمم
  3. الفصل الأول: في التسمية
  4. دليل من قال: التسمية سنة
  5. الدليل الأول

وهو الراجح.

وقيل: تجب التسمية مع الذكر، وتسقط بالنسيان، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).

وقيل: تباح التسمية في الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية (¬٢).

دليل من قال: التسمية سنة:

الدليل الأول:

(١٤٥٦ - ٨٨) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله ﷿ فهو أبتر أو قال أقطع (¬٣).

[إسناده ضعيف، ومتنه مضطرب] (¬٤).

وقد قال القرافي في كتابه الفروق: " فأما ضابط ما تشرع فيه التسمية

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 361 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.