وهو الراجح.
وقيل: تجب التسمية مع الذكر، وتسقط بالنسيان، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).
وقيل: تباح التسمية في الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية (¬٢).
دليل من قال: التسمية سنة:
الدليل الأول:
(١٤٥٦ - ٨٨) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله ﷿ فهو أبتر أو قال أقطع (¬٣).
[إسناده ضعيف، ومتنه مضطرب] (¬٤).
وقد قال القرافي في كتابه الفروق: " فأما ضابط ما تشرع فيه التسمية