Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 381

  1. [التيمم]
  2. الباب السادس: في سنن التيمم
  3. الفصل السادس: في استقبال القبلة حال التيمم

الفصل السادس:

في استقبال القبلة حال التيمم

اعتبر المالكية استقبال القبلة حال التيمم من الفضائل (¬١).

واعتبره الشافعية من الآداب (¬٢)، ولا فرق بين الفضائل والآداب.

وقد سبق أن الأئمة الأربعة على استحباب استقبال القبلة حال الوضوء، ولم أجد أحداً حكى الإجماع على استحباب استقبال القبلة إلا أن ابن مفلح قال: ولا تصريح بخلافه، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل. اهـ

وهذه العبارة ليست حكاية للإجماع والله أعلم، خاصة إذا علمنا أنه لم ينقل عن الرسول ﷺ أنه كان يتحرى القبلة عند فعل الوضوء، ولا أمر به من قوله ﷺ، والاستحباب لا يثبت إلا بدليل من فعله أو قوله ﵊.

والقياس في العبادات من أضعف القياسات، وإذا لم يثبت استحباب استقبال القبلة في الوضوء، فكذلك الشأن في التيمم، ولا أعلم لهم دليلاً من كتاب أو سنة على هذا الاستحباب، والاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي، فإذا لم يوجد لم يكن استحبابه جيداً، ولا أعلم أن الرسول ﷺ أمر بقوله، أو كان من فعله أنه إذا أراد أن يتيمم استقبل القبلة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 381 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.