Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 395

  1. [التيمم]
  2. الباب السابع: في مبطلات التيمم
  3. الفصل الثاني: يبطل التيمم وجود الماء
  4. المبحث الأول: وجود الماء قبل الصلاة
  5. دليل الجمهور
  6. الدليل الثالث

في الصلاة، بطل تيممه، عليه استعمال الماء «(¬١).

وقال ابن المنذر: " أجمع عوام أهل العلم على أن من تيمم، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنقض، وعليه أن يتطهر، ويصلي، إلا حرف روي عن أبي سلمة فإنه فيما بلغني عنه أنه قال في الجنب، يتيمم، ثم يجد الماء، قال: لا يغتسل" (¬٢).

وجاء في حاشية قليبوبي وعميرة:» ومن تيمم لفقد ماء، فوجده، إن لم يكن في صلاة بطل تيممه بالإجماع «(¬٣).

الدليل الثالث:

(١٤٦٤ - ٩٦) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر

أنه أتى النبي ﷺ وقد أجنب، فدعا النبي ﷺ بماء، فاستتر واغتسل، ثم قال له النبي ﷺ: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير (¬٤).

[إسناده حسن، وسبق تخريجه] (¬٥).

فقوله: " فإذا وجد الماء فليمسه بشرته " أمر من الرسول ﷺ بوجوب مس الماء حين وجوده، وقد وجده قبل التلبس بالصلاة فوجب عليه مسه.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 395 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.