المبحث الثاني:
إذا وجد الماء أثناء الصلاة
إذا قدر المتيمم على استعمال الماء، وهو في الصلاة، فهل يلزمه الخروج، أو يتم صلاته؟
في هذه المسألة اختلف أهل العلم،
فقيل: تبطل صلاته، ويجب أن يتوضأ ويستأنف الصلاة، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢)، واختيار ابن حزم (¬٣).
وقيل: يتم صلاته، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٤)، ورواية عن